الثلاثون : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء [74] . قال ابن الأثير : السقاء : ظرف الماء من الجلد ويجمع على أسقية [75]
الواحد والثلاثون : عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُتِيَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلامٌ ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : " أتأذن لي أن أعطي هـؤلاء ؟" فقال الغلام : لا والله يا رسول الله ، لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، قال : فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده "[76].
الثاني والثلاثون : عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصابهم عطش فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقيهم ، فقيل : ألا تشرب يا رسول الله ؟ قال : "ساقي القوم آخرهم "[77
. الثالث والثلاثون : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل طعاماً ، فما تخلل[78] فليلفظ، ومالاك بلسانه فليبلع ، من فعل ذلك فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج "[79].
الرابع والثلاثون : عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه "[
الخامس والثلاثون : عن أنس قال : كان إذا أفطر عند قوم قال : أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار ، وتنزلت عليكم الملائكة [86] . يقصد النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكل طعامكم الأبرار ، وأفطر عندكم الصائمون ، وصلت عليكم الملائكة "[87]. وقال صلى الله عليه وسلم : " من لا يشكر الناس لا يشكر الله "[88]. وقال صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم "[89]
السادس والثلاثون : عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام ، فما أتي إلا بسويق ، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا [90]. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من بات وفي يده غمر[91] فأصابه شيء ، فلا يلومن إلا نفسه "[92]
السابع والثلاثون : التسوك بعد الطعام : قال صلى الله عليه وسلم : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب "[93]
الثامن والثلاثون : الوضوء من لحم الإبل : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : توضؤوا من لحـوم الإبل ، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم ، وصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في مبارك الإبل "[94]. قال النووي - رحمه الله - : وهذا المذهب أقوى دليلاً ، وإن كان الجمهور على خلافه ، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار . ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام والله أعلم [95] . وحديث ابن عباس - w - : " الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل " ضعيف [96
منقول